الأحد، 24 أكتوبر 2010

مفاجأة ... حل جميع النقابات المهنية في مصر ...

حل جميع النقابات المهنية في مصر ...
حل جميع مجالس النقابات والنقيب وكل شيء ...
الانقلاب الذي يمثل صفعة للحكومة يترقبه الجميع عندما تصدق المحكمة الدستورية العليا على ما انتهت اليه هيئة المفوضين بذات المحكمة من أن القانون 100 لسنة 1993 والخاص بتنظيم العمل النقابي ..باطل ...
ففي ضربة قوية لمخططات الحزب الوطني الحاكم للسيطرة على النقابات المهنية أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
انقسمت ردود الأفعال داخل النقابات في مصر .. فالنقابا المجمدة بقرار حكومي تنفست الصعداء وتنتظر التنفيذ بفارغ الصبر لأن بطلان القانون يعيد الحياة الى هذه النقابات وعلى رأسها نقابة المهندسين ...
وكذلك فعدد من النقابات سارية المفعول وعلى رأسها الصحفيين والمحامين يروا في إبطال مفعول هذا القانون حياة كريمة للعمل النقابي في مصر ...
وفريق ثالث وهم المستفيدون من القانون الحالي وتعديلاته الحكومية يعيشون ليال سوداء خوفا من الغاء القانون الذي جاء بهم كقيادات نقابية ...
في كل الأحوال .. بطلان القانون 100 معناه حل كل مجالس النقابات المهنية وأنه فى حال قضت المحكمة بعدم دستورية القانون ستحل كل مجالس النقابات المهنية ولو أخذت المحكمة بعدم الدستورية سيكون لازما حل جميع مجالس النقابات التى انتخبت وفقا للقانون 100.
لأن الانتخابات ستكون غير قانونية لأنها أجريت تحت مظلة قانون غير دستورى و أن التقرير أكد أن القانون غير دستورى لأسباب خاصة بطريقة تشريعه.
وان كان للبعض القول بعدم دستورية القانون بأكمله يري اخرون ان القانون به مشكلة أساسية فى شرط الانعقاد الثانى للجمعية العمومية وهو شرط غير موجود فى أى انتخابات ثانية. وان نسبة حضور الأعضاء فى أى انتخابات أخرى خلال الانعقاد الثانى للجمعية العمومية غير محددة لكن القانون 100 يحدد حضور 30 % من الأعضاء وهو ما يتسبب فى أزمة .
وان كان في بطلان القانون معناه عودة للحياة النقابية من جديد فمنذ صدور القانون أصبحت الحياة النقابية مجمدة ولابد من ضرورة صدور الحكم فى أقرب وقت ممكن و الخشيه تعطيل الدولة للحكم مثلما هو الحال فى عدد من الأحكام المهمة.
وان كان لنقابه المهندسين في حاله إلغاء القانون يمثل رجوع الحق الأصيل لأصحابه ولابد أن تكون هناك مواعيد لإجراء الانتخابات النقابية وفقا لكل نقابة ... ولو قضت المحكمة بعدم الدستورية سيقرر إجراء انتخابات نقابة المهندسين فورا لانتخاب نقيب مهما كان انتماؤه السياسى أو الحزبى .
و إن هذه هي النهاية الطبيعية لقانون وُلِد سفاحًا على غير إرادة الجمعيات العمومية للنقابات المهنية .
وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت في 2002 الطعن المقدم لها بعدم دستورية قانون التنظيمات النقابية المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا القانون.
واستندت دعوى الطعن إلى خطأ في الإجراءات بعدم عرض القانون على مجلس الشورى قبل عرضه على البرلمان وفقًا لما تنص عليه مواد الدستور بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من تحديد نصاب قانوني تعجيزي لإقرار نتائج الانتخابات الأمر الذي يخل بالشروط الدستورية للقانون حيث اشترط القانون حضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية عند إجراء الانتخابات وفي الإعادة اشترط الثلث وهو ما لا يتوافق مع انتخابات مجلس الشعب الذي يفوز بعضويته الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين.
ومن حيثيات البطلان تولي الجهات القضائية إدارة النقابات والتي يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية في حالة عدم اكتمال النصاب لعدة مرات.
اذن الموقف خطير وعلى حافة الانفجار في ظل الاعداد لانتخابات برلمانية مقبلة ورئاسية وفي ظل الصراع السياسي الدائر ...
وقد أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا عدم دستورية القانون رقم " 100 " الصادر عام 1993 والخاص بتنظيم العملية الإنتخابية بالنقابات المهنية .
وأودعت تقريرها في ملف القضية رقم " 198 " لسنة 23 قضائية (دستورية ) المقامة ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس محكمة جنوب الابتدائية ونقيب المحامين .
وبطلان هذا القانون سيترتب عليه حل جميع النقابات المهنية في مصر وتداعيات كارثية ..
استندت هيئة المفوضين في تقريرها الى صدور القانون المشبوه دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة " 195 " من الدستور والتي توجب العرض باعتباره من القوانين المكملة للدستور .
أشار التقرير الى عدم دستورية القانون " 100 " ولا محل لبحث أوجه نصوصه للاحكام الموضوعية في الدستور . كما أشارت هيئة المفوضين الى ان عدم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى ليس له مبرر دستوري لان المادة " 109 " من الدستور تقضي بان لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتنص المادة " 110 " من الدستور على انه يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه .
وأوضحت المادة ان مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب تحال الى لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها من عدمه . وقال تقرير هيئة المفوضين ان المادة " 195 " من الدستور المضافة بالتعديل الدستوري في 22 مايو 1980 تقضي بان يؤخذ رأي مجلس الشورى وهذا لم يحدث مما يقضي بعدم دستورية القانون رقم " 100 " الخاص بتنظيم انتخابات النقابات المهنية .
وكشفت هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا انه عند مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب أثار أحد الاعضاء مسألة عرض القانون على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور . وطالب بوجوب إعمال نص المادة " 195 " من الدستور ورد رئيس المجلس عليه بالقول : " أحب أن أوضح للمجلس ان المعروض اقتراح بقانون وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة " وأشارت الهيئة الى تلك الواقعة بالمضبطه رقم " 34 " بالمجلس المعقودة في 16 فبراير عام 1993 من دور الانعقاد العادي الثالث .
ورد تقرير هيئة المفوضين على كلام رئيس مجلس الشعب بان الاقتراحات بالقوانين تتعلق بالقوانين المكملة للدستور ومقدمة من اعضاء مجلس الشعب يشترط اخذ رأي الشورى بشأنها .
وقالت الهيئة ان هذة التفرقة ليس لها مبرر دستوري واستندت في رايها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 يونية 2000 في الدعوى رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية بأنه يجب أخذ رأي مجلس الشورى لانه لا فكاك عنه ولا محيص عنه ولا يسوغ التفريط فيه او اغفاله والا تقود بنيان القانون برمته ومن اساسه . صدر تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار حاتم بجاتو وعضوية المستشار محمد ياسين .
مقتبس من موقع دار العدالة والقانون