الأحد، 28 أغسطس 2011

الجمعية العمومية الاولى

تقرر ان تكون الجمعية العمومية الاولى لنقابة المبرمجين يوم السبت الموافق 10-09-2011 على ان تكون بحديقة الازهر ( الازهر بارك ) بالقاهرة وهذه الجمعية العمومية هي  اخر مراحل انشاء النقابة فقد طلب محضر لجمعية عمومية وقانون النقابة مع بقية الاوراق وهي جميعها مستوفية لذا تقرر عقد الجمعية العمومية الاولى لنقابة المبرمجين
الجمعية العمومية لاعضاء النقابة الذي تقدموا وقبلت عضويتهم اما الذين لم يتقدموا فيمكنهم الحضور لتقديم الاستمارة قبل بدء الاجتماع واذا كانت اوراقهم مستوفية فستقبل عضويتهم ويمكنهم المشاركة في الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي اخر مرحلة قبل الاعلان عن النقابة وسيتم فيها الاتي
1- الموافقة على قانون النقابة
2- انتخاب مجلس ادارة
3- اي بند آخر يقترحه الاعضاء
4- تجميع اشتراكات الاعضاء المقبولة عضويتهم
5- التوقيع على البيان التأسيسي

الأحد، 14 أغسطس 2011

قانون نقابة المبرمجين


قانون نقابة المبرمجين
الباب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها
المادة 1 : تنشأ نقابة تسمى نقابة المبرمجين المصريين تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للنقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات .
المادة 2: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية:
1-    الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمبرمجين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلةبتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها
2-    تعبئة قوى أعضاء النقابة وتوجيهها نحو تطوير المهنة وتحسين الاداء وكذلك تنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابي في العمل الوطني
3-     الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات البرمجية
4-      المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته
5-    العمل على تشجيع البحث العلمي و تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات البرمجية وربط البحوث العلمية والبرمجية  بالواقع وتطويرها  لخدمة المجتمع
6-    التعاون مع المنظمات والجمعيات البرمجية  الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد الدفاع عن مصالح أعضاءها وتزكية روح التعاون بينهم.
7-    العمل علي تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو التي تنشا بينهم وبين الجهات التي يعملون بها .
8-      العمل علي توثيق العلاقات بين النقابة وبين المنظمات المماثلة في الدول العربية والأجنبية .
9-       السعي إلى توفير فرص عمل لأعضاء النقابة .
10-  تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الترفيهية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق للعضو من النقابة وتقديم المساعدات عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم .
11-     إصدار مجلة تهتم بنشر نشاط النقابة وبنشر الأبحاث العلمية المختصة .
المادة 3: مصطلحات خاصة:
1- المبرمج  كل من  يعمل في احد التخصصات الآتية:
أ‌- تطوير قواعد البيانات ونظم وتكنولوجيا المعلومات  .
ب‌- تخطيط وتطوير وهندسة البرمجيات.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون هذه الأعمال بالمصطلحات المتعارف عليها في مجال التخصص، ويصدر باللائحة التنفيذية لهذا القانون قرار من مجلس ادارة النقابة .
2- بالنقابة المختصة: نقابة المبرمجين.
المادة 4: يشترط للحصول على عضوية النقابة، والقيد بجداولها توافر الشروط الآتية:
1-    الشروط العامة للعضوية
1-    كافة العاملين في البرمجة لهم الحق في الانضمام إلى عضوية النقابة، بشرط أن تكون هذه المهنة هي العمل الأساسي لهم
2-    أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية  .
3-             الحصول على مؤهل عالي شرط أساسي للحصول على العضوية
4-            أن يكون محمود السير وحسن السمعة.
5-    ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في إحدى جرائم استعمال الحاسب علي وجه مخالف للقانون، وذلك ما لم يرد له اعتباره.
6-    ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة أو إحدى النقابات التي كان ينتمي إليها، كجزاء تأديبي، ما لم تمض على جزاء الفصل أربع سنوات.
7-            أي عضو يثبت تورطه في قضية مخلة بالشرف والأخلاق يتم إلغاء عضويته فورا
8-            أن يكون لائقاً طبياً علي الوجه الذي تحدده اللائحة  التنفيذية.
9-            ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية عند التقدم بالطلب .
10-      أن يسدد الرسوم المقررة والتي تحدده النقابة .
2- شرائح العضوية :
أولا العضوية العاملة :
العضو عامل له الحق في المشاركة في كل أنشطة النقابة كعضو في الجمعية العمومية بما فيها حق الترشح والانتخاب وهو احد الشرائح الاتية :
‌أ-    المبرمج : وهو تنطبق عليه احدى الحالات الاتية :
المبرمج الذي يعمل في شركة من شركات البرمجة مدة لا تقل عن عام على الاقل ويقدم ما يثبت عمله في الشركة ( صورة العقد – خطاب من الشركة )
المبرمج الحاصل على مؤهل عال في البرمجيات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات او معادل من المجلس الاعلى للجامعات
المبرمج الذي لديه شهادات خبرة لا تقل عن عام في مجال البرمجة مع توضيح كيفية الاتصال بالشركة وعنوانها للتأكد من شهادات الخبرة
الممارس الحر  الذي عمل مدة لا تقل عن عام مع تقديم اسم الموقع الذي يعمل به مع اسم المستخدم واسم الفريق ونماذج من اعماله
لجنة شئون العضوية هي التي تقرر صحة الأوراق المقدمة من طالب العضوية، وتقر بقبوله حسب دراستها للمستندات والأرشيف ونماذج الاعمال ، ويمكن إجراء اختبار مهني للمتقدم بطلب العضوية، ويرفع قرار القبول إلى مجلس النقابة الذي يقوم باعتماده أو رفضه حسب رأي الأغلبية
‌ب-    المبرمج اول :
المبرمج الذي يعمل في شركة من شركات البرمجة مدة لا تقل عن خمسة أعوام على الاقل ويقدم ما يثبت عمله في الشركة ( صورة العقد – خطاب من الشركة موضحا به تاريخ بدء العمل )
المبرمج الذي لديه شهادات خبرة لا تقل عن خمسة أعوام في مجال البرمجة مع توضيح كيفية الاتصال بالشركة وعنوانها للتأكد من شهادات الخبرة
• 
الممارس الحر الذي عمل مدة لا تقل عن خمسة أعوام مع تقديم اسم الموقع الذي يعمل به مع اسم المستخدم واسم الفريق ونماذج من اعماله
لجنة شئون العضوية هي التي تقرر صحة الأوراق المقدمة من طالب العضوية، وتقر بقبوله حسب دراستها للمستندات والأرشيف ونماذج الاعمال ، ويمكن إجراء اختبار مهني للمتقدم بطلب العضوية، ويرفع قرار القبول إلى مجلس النقابة الذي يقوم باعتماده أو رفضه حسب رأي الأغلبية
‌ج-     مهندس برمجيات :
المبرمج الحاصل على مؤهل عال في البرمجيات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات او معادل من المجل الاعلى للجامعات و يعمل في شركة من شركات البرمجة مدة لا تقل عن عامين على الاقل ويقدم ما يثبت عمله في الشركة ( صورة العقد – خطاب من الشركة موضحا به تاريخ بدء العمل )
المبرمج الحاصل على مؤهل عال في البرمجيات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات او معادل من المجل الاعلى للجامعات و لديه شهادات خبرة لا تقل عن عامين في مجال البرمجة مع توضيح كيفية الاتصال بالشركة وعنوانها للتأكد من شهادات الخبرة
لجنة شئون العضوية هي التي تقرر صحة الأوراق المقدمة من طالب العضوية، وتقر بقبوله حسب دراستها للمستندات والأرشيف، ويمكن إجراء اختبار مهني للمتقدم بطلب العضوية، ويرفع قرار القبول إلى مجلس النقابة الذي يقوم باعتماده أو رفضه حسب رأي الأغلبية
‌د-       مهندس برمجيات أول :
المبرمج الحاصل على مؤهل عال في البرمجيات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات او معادل من المجل الاعلى للجامعات و يعمل في شركة من شركات البرمجة مدة لا تقل عن خمسة أعوام على الاقل ويقدم ما يثبت عمله في الشركة ( صورة العقد – خطاب من الشركة موضحا به تاريخ بدء العمل )
المبرمج الحاصل على مؤهل عال في البرمجيات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات او معادل من المجل الاعلى للجامعات و لديه شهادات خبرة لا تقل عن خمسة أعوام في مجال البرمجة مع توضيح كيفية الاتصال بالشركة وعنوانها للتأكد من شهادات الخبرة
لجنة شئون العضوية هي التي تقرر صحة الأوراق المقدمة من طالب العضوية، وتقر بقبوله حسب دراستها للمستندات والأرشيف، ويمكن إجراء اختبار مهني للمتقدم بطلب العضوية، ويرفع قرار القبول إلى مجلس النقابة الذي يقوم باعتماده أو رفضه حسب رأي الأغلبية
‌ه-       إستشاري هندسة البرمجيات :
المبرمج الحاصل على ماجستير في البرمجيات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات و يعمل في شركة من شركات البرمجة مدة لا تقل عن اثنى عشرة عام على الاقل ويقدم ما يثبت عمله في الشركة ( صورة العقد – خطاب من الشركة موضحا به تاريخ بدء العمل )
المبرمج الحاصل على ماجستير في البرمجيات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات او معادل من المجل الاعلى للجامعات و لديه شهادات خبرة لا تقل عن اثنى عشرة عام في مجال البرمجة مع توضيح كيفية الاتصال بالشركة وعنوانها للتأكد من شهادات الخبرة
المبرمج الحاصل على مؤهل عال في البرمجيات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات او معادل من المجل الاعلى للجامعات و يعمل في شركة من شركات البرمجة مدة لا تقل عن خمسة عشرة عام على الاقل ويقدم ما يثبت عمله في الشركة ( صورة العقد – خطاب من الشركة موضحا به تاريخ بدء العمل )
المبرمج الحاصل على مؤهل عال في البرمجيات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات او معادل من المجل الاعلى للجامعات و لديه شهادات خبرة لا تقل عن خمسة عشرة عام في مجال البرمجة مع توضيح كيفية الاتصال بالشركة وعنوانها للتأكد من شهادات الخبرة
لا يجوز تقديم طلب اعتماد كاستشاري الا لعضو في النقابة
لجنة اعتماد الاستشاريين هي التي تقرر صحة الأوراق المقدمة من طالب العضوية، وتقر بقبوله حسب دراستها للمستندات والأرشيف، ويمكن إجراء اختبار مهني للمتقدم بطلب العضوية، ويرفع قرار القبول إلى مجلس النقابة الذي يقوم باعتماده أو رفضه حسب رأي الأغلبية
‌و-      دكتور مهندس برمجيات :
المبرمج الحاصل على دكتوراة في تخصص من تخصصات البرمجيات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات او معادل من المجل الاعلى للجامعات و يعمل في شركة من شركات البرمجة مدة لا تقل عن عامين على الاقل ويقدم ما يثبت عمله في الشركة ( صورة العقد – خطاب من الشركة موضحا به تاريخ بدء العمل )
لجنة شئون العضوية هي التي تقرر صحة الأوراق المقدمة من طالب العضوية، وتقر بقبوله حسب دراستها للمستندات والأرشيف، ويمكن إجراء اختبار مهني للمتقدم بطلب العضوية، ويرفع قرار القبول إلى مجلس النقابة الذي يقوم باعتماده أو رفضه حسب رأي الأغلبية.
ثانيا العضوية غير العاملة  
العضو غير العامل هو العضو الذي تنقصه احدى الشروط وجاري استكمالها وليس له حق التصويت في  الجمعية العمومية ولكن يمكنه حضور بعض المناقشات تبعا لما يقرره مجلس الادارة كما لانه لا يستفيد  الا من الخدمات المقررة للعضوية غير العاملة بقرار من مجلس الادارة او الجميعة العمومية وهو احدى الحالات الاتية :
أ‌-     الطالب أحدى الكليات او المعاهد ويدرس البرمجيات  وهذا التخصص معتمد من المجلس الاعلى للجامعات  .
ب‌-  المبرمج الذي تنطبق عليه شروط المبرمج الواردة مسبقا لكنه  يمتلك خبرة أقل من العام واكثر من 6 شهور ويعمل حاليا بالبرمجة  .
ت‌-  المبرمج التي تنطبق عليه كل شروط المبرمج لكنه لم يحصل على مؤهل عالي بعد ومسجل للدراسة بأحد الكليات وتسقط عضويته اذا سقط قيده أو فصل من الكلية لأي سبب من الاسباب .

المادة 5 : تشكل لجنة لقيد الأعضاء برئاسة أحد وكلاء النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما  المجلس ، ويقدم طلب القيد الي اللجنة وعليه أن يؤدي رسما قدره 50 جنيها, ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال , وتقوم اللجنة بقيد الأعضاء بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة ، ويصدر قرار اللجنة في هذا الخصوص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة للانضمام إلى النقابة ، وفى حالة رفض القيد يجب أن يكون القرار مسببا مع إبلاغ المتقدم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ رفض الطلب ، ويجوز لمن رفض قيده التظلم من القرار بطلب يقدم إلى رئيس مجلس النقابة الذي ينعقد بكامل هيئته لفحص التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم التظلم ، وفي حالة رفض التظلم يكون لمن رفض تظلمه الحق في الطعن على قرار عدم القيد أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه برفض التظلم .





الباب الثاني
أجهزة النقابة
المادة 6:  تمارس النقابة دورها عن طريق الجمعية العمومية للنقابة، ومجلس النقابة العامة , والنقابات الفرعية.
الفصل الأول
الجمعية العمومية

المادة 7 : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من كل الأعضاء المقيدين بجداول القيد و المسددين لرسوم الاشتراك السنوية المستحقة عليهم حتى آخر سنة سابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية ، ويجوز لعضو النقابة الإدلاء بصوته في الانتخابات متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب .
المادة 8 :  تنعقد الجمعية العمومية انعقاداً عادياً في الاسبوع الاول من  شهر يونيو من كل سنة بمقر النقابة العامة بالقاهرة ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء أو مائة وخمسون عضواً أيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ًإذا حضره مائة عضو علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين  وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة , يجب أن يصدر القرار من الجمعية , بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين .
المادة 9 :  قبل أن يفتح الرئيس الجلسة يقوم الأمين العام بالتأكد من عدد الحاضرين , لإعلان صحة الاجتماع من عدمه , تبلغ الأمانة العامة النقابات الفرعية عن مدى اكتمال العدد القانوني من عدمه بكل الطرق والوسائل المتاحة ليبدأ عمل جمعياتهم وأجراء الانتخابات التي تتم في وقت واحد مع الانتخابات في القاهرة .
مادة 10- تبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه , ثم يعرض جدول الأعمال , وما قد يكون وارد للإضافة عليه .
مادة 11- لا يجوز لآي عضو التكلم قبل أن يأذن له رئيس الجمعية العمومية وتؤخذ الآراء يوقع الأيدي .
مادة 12 - يتولى الأمين العام للنقابة , أمانة الجمعية العمومية , ويدون محضر الاجتماع تفصيليا في سجل يخصص لهذا الغرض , ويوقع عليه من رئيس الجمعية العمومية والأمين العام .وتعلن قرارات الجمعية العمومية , وتنشر , مع محضر ملخصا في أول عدد يصدر من مجلة المبرمجين , بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
ويجوز نشر قرارات الجمعية العمومية في الجرائد اليومية , منى قرر مجلس النقابة ذلك وعند غياب الأمين العام , يقوم الأمين العام المساعد مكانه فان غاب يندب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع

المادة 13: تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة
ثانياً: مناقشة الموافقة علي تقرير مجلس النقابة العامة عن أعمال السنة المنتهية
ثالثاً: اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار مشروع الميزانية المقترحة للنقابة العامة وللنقابات الفرعية للسنة المقبلة
رابعاً : تعديل قانون النقابة   .
خامساً: اقرار مشروع اللائحة التنفيذية أو تعديلها ـ  
سادساً: إقرار أسس وقواعد و آليات استثمار أموال النقابة بناء علي اقتراح من مجلس النقابة.
سابعاً: إقرار القواعد الخاصة بمنح المعاشات  والإعانات التي تصرف للأعضاء .
ثامناً: إقرار اللائحة الخاصة بآداب و أخلاق المهنة .
تاسعاً: تعين مراقباً لحسابات النقابة و تحديد مكافأته .
عاشراً: النظر فيما يهم النقابة من أمور يري مجلس النقابة عرضها علي الجمعية العمومية .
حادي عشر: النظر فيما يتقدم به الأعضاء .
ثاني عشر: سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة .
المادة 14: يجوز دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعات غير عادية بناء علي طلب مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي من مائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يقدم إلي مجلس النقابة العامة يوضح فيه أسباب الطلب وجدول الأعمال المقترح. ويتولي مجلس النقابة الدعوة إلي الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه مجلس النقابة العامة الدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير عادية خلال هذه المدة اجتمعت الجمعية العمومية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.
المادة 15:  يرأس النقيب اجتماعات الجمعية العمومية ، و ينوب عنه وكيل المجلس في حالة غيابه.
المادة 16 : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية  المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من يرأس الجمعية العمومية والأمين العام ، وفارزي الأصوات .
وتبين اللائحة التنفيذية للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وطريقة سير العمل بها

الفصل الثاني
مجلس النقابة العامة
المادة 17 : يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب وعشرة أعضاء ً ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية  
المادة 18: يشترط في من يرشح لمنصب النقيب:
1.   أن يكون عضواً بالنقابة ومسددا اشتراكاتها ممن يكون لدية خبرة علمية أو عملية.
2.   لا يجوز أن يشغل النقيب قيادته للنقابة أكثر من مدتين متصلتين.
المادة 19: يشترط فيمن يرشح عضوا لمجلس النقابة أن يكون مقيداً بجدول النقابة مسدداً لاشتراكاتها.
المادة 20 :  تقدم طلبات الترشيح باسم النقيب , على النموذج المعد لذلك , ويسلم إلى الأمانة العامة للنقابة بالقاهرة أو النقابات الفرعية بالأقاليم بموجب   في ساعات العمل بالنقابة وفروعها ,  ويعد سجل خاص , يثبت فيه أسماء طالبي الترشيح , وتاريخ وساعة تقديم الطلب , على أن يرفق بطلب الترشيح رسم  قدره 100  جنيها مصريا بالنسبة لمركز النقيب وخمسون جنيهات بالنسبة لأعضاء المراكز المكلمة وثلاثون جنيهات بالنسبة لمراكز النقابية الأخرى ويمكن لمجلس النقابة تغيير الرسوم ويعتبر التغير ساريا من تاريخ اعلانه  ويجب أخذ موافقة أو جمعية عمومية بعد قرار التغيير فان وافقت استمر العمل به وان رفضت الغي العمل به من  تاريخ رفضها  .
و يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا . أو بتوكيل معتمد , مقابل إيصال أو بخطاب مسجل بعلم الوصول في المواعيد , على أن يوضح بطلب الترشيح ما ياتى :
أ‌-                     اسم المرشح ثلاثيا , واسم الشهر . أن وجد .
ب‌-                رقم عضويته في الجدول العام .
ت‌-                 المركز النقابي الذي يطلب الترشيح له .
ث‌-                د- مدة قيده بالجدول العام .
المادة 21 : يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء المجلس بطريقة الاقتراع السري العام المباشر ، وذلك بمقر النقابة أو أي مكان بديل يحدده مجلس النقابة  في حالة تعذر اجراءها بمقر النقابة ويجب موافقة الجمعية العمومية قبل اجراء الانتخاب على هذا المقر البديل.

المادة 22- توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد , وبالإعلان في صحفيتين يوميتين , احدهما قبل موعد الانتخابات بأسبوع والأخرى يوم أجرائها وتنشر أسماء المرشحين في مجلة المبرمجين , كما يعلن عنها في لوحة الإعلانات بمقر النقابة العامة بالقاهرة .ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم .  وتبدأ عملية الانتخابات في تمام الساعة العاشرة صباحا . في اليوم المحدد وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .  
المادة 23- تجرى الانتخابات , لجميع المستويات النقابية , عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة وبمقر النقابات الفرعية وفى أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء , النقابة أو أي مكان بديل يحدده مجلس النقابة  في حالة تعذر اجراءها بمقر النقابة ويجب موافقة الجمعية العمومية قبل اجراء الانتخاب على هذا المقر البديل.
 وتشكل مجلس النقابات لجنة لكل منها تتكون من ثلاثة أعضاء للإشراف على الانتخابات برئاسة احد أعضائها من غير المرشحين , وعضوين من الناخبين , وسكرتارية احد موظفي النقابة .
المادة 24 :  يشترط لصحة انتخاب مجلس النقابة  تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية او 150 عضو ممن لهم حق الانتخاب ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين ، ويكون الانتخاب صحيحا في هذه الحالة بتصويت ثلث عدد الأعضاء  او 100 عضو على الأقل  ممن لهم حق الانتخاب ، فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في هذه الحالة يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتها لمدة ثلاثة أشهر ، على أن يدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة للانتخاب بذات الضوابط المنصوص عليها في هذا المادة  ، وإذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة على النحو السابق يتم التمديد لمجلس النقابة مدة عام يتم قبل نهايتها اعادة نفس الاجراءات الواردة بهذه المادة مرة أو مرات أخرى حتى يكتمل العدد المطلوب.
المادة 25 - تلغى بطاقة الانتخابات إذا انتخب عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب , لمختلف المستويات النقابية , ويراعى النص في البطاقة على ذلك .
المادة 26 - تؤشر لجنة الانتخابات أمام أسماء المبرمجين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية في كشوف الناخبين التي تعدها النقابة , وتوزعها على لجان الانتخابات , كما تؤشر اللجنة على بطاقات الانتخابات التي يحملها الناخبون , بما يفيد حضورهم , ومباشرة حقوقهم الانتخابية .
ولا يسمح لمن يحمل بطاقة الانتخابات الخاصة بمباشرة حقه الانتخابي إلا بعد التحقق من شخصيته , ومن ورود اسمه في كشوف الناخبين واثبات ذلك في محضر الانتخاب .
وبعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب , تقفل أبواب اللجان ويحصر عدد وأسماء الناخبين الموجدين داخل مقار اللجان , ويثبت ذلك في محاضر الانتخاب , وتستمر اللجان في أداء عملها , إلى أن يدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم .
المادة 27 - عقب انتهاء عملية الانتخاب , تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم النقابة , وتحرر كل لجنة انتخابية محضرا بالإجراءات التي تمت في عملية الانتخاب , ويثبت فيه عدد الأعضاء  الذين باشروا حقوقهم الانتخابية , عدد أوراق الانتخاب التي استعملت , وعدد ما لم يستعمل , وتوضع مفاتيح الصناديق ومحاضر الانتخاب في مظروف آخر , يختم كذلك بالشمع الأحمر بخاتم النقابة .
المادة 28- يتم فرز الأصوات تحت أشراف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص من غير المرشحين , ذلك بعد التحقق من سلامة الأختام الموضوعة على الصناديق والمظاريف المبينة بالمادة السابقة , وبحضور من يشاء من المرشحين , لكل مرشح أن ينيب عنه مبرمجا لحضور إجراءات الفرز .
ويحرر بأجراء الفرز ونتيجته محضر يوقع عليه من لجنة الفرز , ويعتمد من رئيس النقابة المختصة , ويعلن رئيس النقابة نتيجة الانتخابات , ويرسلها مع مندوب إلى النقابة العامة بالقاهرة لتسليمها شخصيا إلى الأمين العام أو من ينوب عنه , ويفض المظروف بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة , ويحرر بذلك محضر , وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة
المادة 29 - تعد كل لجنة انتخابية , كشفا بأسماء الأعضاء , الذين تخلفوا بدون عذر يقبله مجلس النقابة او مجالس النقابات الفرعية , عن تأدية الانتخابات أمامها وتسليمه إلى الأمين العام للنقابة لمراعاة تحصيل  اشتراك اضافي قدره 100 جنيها مصريا لا غير
وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الاضافى وسداده , القواعد المقررة بشان الاشتراك الاصلى .

المادة 30 - يفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص , الحاصلين على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين , وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .
المادة 31 - تعلن نتيجة فرز الأصوات لمستويات النقابة الفرعية بمقارها , بمجرد اعتماد مجلس النقابة الفرعية لنتيجة الانتخابات .
المادة 32 - تعلن فرز أصوات النقابة العامة , بعد اعتمادها من نقيب المبرمجين , وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة العامة بالقاهرة , ومقار النقابات بالمحافظات وفى الصحف
المادة 33- يباشر مجلس النقابة العامة   , ومجالس النقابات الفرعية بعد تشكيلها الجديد , اختصاصاتها عقب إعلان نتائج الانتخابات .
المادة 34- تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية , على كافة مستوياتها أربع سنوات . وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها , بعد سنتين بالقرعة لأول مرة , وتعتبر بالنسبة لهم دورة انتخابية , وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم
ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .
المادة 35- يجوز للعضو الترشيح لأكثر من مستوى نقابي , على أن يختار احد المستويات فقط فور ظهور نتيجة الانتخابات
المادة 36:  يجوز لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممن شاركوا في الانتخابات الطعن في انتخابات النقيب أو أعضاء المجلس أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات علي أن يكون الطعن مسبباً.
المادة 37:   مدة المجلس أربعة  سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. وتبين اللائحة  التنفيذية قواعد وإجراءات دعوة الجمعية العمومية.
المادة 38 : يجرى التجديد النصفي للنقابة كل عامين ويتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد قبل نهايتها العامين بستين يوماً
المادة 39 : يمثل النقيب النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس اجتماعات مجلس النقابة وتكون الرئاسة للوكيل في حالة تخلفه عن الحضور.
المادة40: يعقد مجلس النقابة اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل وذلك بناء علي دعوة النقيب. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضاء المجلس وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس,
 ويجوز عقد اجتماعات غير عادية بناء علي دعوة النقيب بموجب كتاب موجه إلى أعضاء المجلس موصي عليه ومرفقا به جدول الأعمال .
المادة 41 :    يعين مجلس النقابة من بين  أعضائه هيئة المكتب التنفيذي للنقابة ويتولي رئاستها النقيب وتشكل من :
1-       وكيل المجلس .
2-       أمين عام النقابة .
3-       أمين صندوق النقابة .
ويحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات هيئة المكتب.
المادة42 :  تحدد لائحة العمل الداخلي التي يقدمها مجلس النقابة إجراءات دعوة المجلس للانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل بالمجلس وتحرر محاضر بجلسات المجلس تثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يقوم مقامه ومن أمين عام النقابة .
المادة 43 : تسقط العضوية عن النقيب أو عن أي عضو من أعضاء  المجلس إذا فقد شرطا من شروط الصلاحية المنصوص عليها في القانون ويصدر قرار بذلك من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء علي الأقل بعد سماع أقوال العضو إذا اقتضي الأمر ذلك وللمجلس بنفس الأغلبية أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلسات المجلس بدون عذر مقبول أربع جلسات متتالية أو ثماني جلسات متقطعة خلال السنة المالية الواحدة .
المادة 44 :    إذا شغر منصب النقيب لأي سبب من الأسباب وكانت المدة الباقية تقل عن سنة يقوم الوكيل مقامه. فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين علي مجلس النقابة العامة دعوة الجمعية العمومية إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر منصب النقيب إذا شغر مكان احد أعضاء المجلس لأي سبب عين مجلس النقابة بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل علي الأصوات التالية في الانتخابات السابقة



المادة 45:  يكون لمجلس النقابة العامة كافة الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ما عدا ما نص عليه القانون من اختصاصات للجمعية العمومية، ويختص مجلس النقابة بالاتي:
1- اقتراح اللائحة التنفيذية للقانون أو تعديلها وعرض ذلك علي الجمعية العمومية
2- الاشتراك في عضوية الهيئات العلمية العاملة في مجال البرمجيات والحاسب الالي والانترنت. 
3- الاشتراك في المؤتمرات العلمية في الخاصة بالبرمجيات والحاسب الآلي والانترنت داخل مصر وخارجها .
4- إقامة المؤتمرات العلمية.
5- إصدار مجلة دورية لنشر الأبحاث العلمية في مجال بالحاسبات والمعلومات ونشر أنشطة في كافة المجالات.
6- وضع اللائحة الداخلية للرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .
7- إعداد الموازنة التقديرية للنقابة وحساباتها الختامية وعرضها علي الجمعية العمومية .
8- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها .
9- إدارة أموال النقابة والإشراف علي نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة علي الأعضاء والنظر في قبول الهبات والتبرعات والإعانات .
10- تعيين أعضاء لجنة القيد وأعضاء مجلس التـأديب وغير ذلك من اللجان التي يري المجلس تشكيلها لخدمة أعضاء النقابة.
11- وضع الأسس والقواعد الخاصة لمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات والإعفاءات من رسوم القيود والاشتراك .
12- النظر في  الشكاوى المقدمة بشأن التصرفات المهنية لأعضاء النقابة و تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم بواسطة لجنة يشكلها المجلس تقوم بإعداد وتقرير يعرض علي المجلس .


13- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المستحقين للمعاشات والإعانات وبين صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
14- الإعداد لعقد مؤتمر دوري يعقد بين مجلس النقابة العامة ومجلس النقابات الفرعية ويعقد مرة كل سنة علي الأقل.
15- النظر في قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس إدارتها واعتمادها .
16- تعيين العاملين بالنقابة وفقاً للائحة الداخلية التي يضعها المجلس في هذا الشأن.

الفصل الثالث
النقابات الفرعية

المادة 46:   يجوز بقرار من الجمعية العمومية وبناءً علي اقتراح مجلس النقابة العامة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات تكون لها الشخصية المعنوية على أن لا يكون عدد أعضاء النقابة الفرعية أقل من 50 عضو ويجوز أن يشمل نشاط النقابة الفرعية أكثر من محافظة وتباشر نشاطها عن طريق:
1- الجمعية العمومية .
2- مجلس النقابة الفرعية .
المادة 47  : تتكون الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية من الأعضاء المعتمدين بجداول قيد العضوية  للنقابة العامة والذين يمارسون نشاطهم المهني أو المقيمون داخل دائرة اختصاص النقابة الفرعية  والمسددين لاشتراك السنوي المستحق حتى نهاية السنة المالية السابقة .
المادة 48 :  تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية انعقاداً عادياً في مارس من كل عام بمقر النقابة المحدد لمباشرة اختصاصها ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ثلث  الأعضاء أو خمسون عضواً أيهما أقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين  وتصدر قرارتها بالاغلبية المطلقة للحضور  وتسري باقي الأحكام المنصوص عليها في المواد  9 و 10 و 11 و 12 من هذا القانون.
المادة 49 :  تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون ما عدا البنود رابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا .
المادة 50 :  يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس مكون من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من أعضاء النقابة المقيدين بالنقابة الفرعية ، ويراعى في الأعضاء أن يكون نصفهم ممن بلغ سن الخامسة والعشرون .
المادة 51 :  مدة المجلس ثلاثة سنوات ، وتسري علي مجلس النقابة الفرعية كافة الأحكام والقواعد الخاصة بالنقابة العامة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون (  المواد من 18 إلى 30 ) ما عدا المواد 22 و 23 وكذلك  البند الأول والثاني والثالث والرابع والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر من المادة 30 من هذا القانون .
المادة 52 : لا يجوز قيد العضو في أكثر من نقابة فرعية واحدة ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة العامة وبين عضوية مجلس النقابة الفرعية .
يختص مجلس النقابة الفرعية الأمور الآتية :-

إدارة شئون النقابة الفرعية .

وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النقابة وأصدر التنظيمات التي تضمن حسن سير العمل .

تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة طبقا لاحتياجات وظروف النقابة في نطاق تنظيم شئون النقابة وأعضائها وذلك من بين أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة .

اعتماد قرارات هيئة المكتب واللجان .

الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النقابة الفرعية .

اختيار المصرف التي تودع فيه أموال النقابة الفرعية .

دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .

وضع التقرير السنوي لنواحي النشاط المختلفة وعرضه على الجمعية العمومية .

بحث الاقتراحات التي تقدم إليه من أعضاء المجلس .

10-
بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليه من النقابة العامة .

11-
الاعتماد النهائي لتعيين العاملين بالنقابة وتقدير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض .

12-
المحافظة على أموال النقابة الثابتة منها والمنقولة .

13-
البت في قبول استقالة أعضاء المجلس .

14-
مناقشة واعتماد مشروع الميزانية التخطيطية واعتماد مشروع الميزانية والحسابات الختامية .

15-
إدارة واستثمار أموال النقابة الفرعية والأشراف على حساباتها .

16-
التصديق على السلف المستديمة والمؤقتة لأعضاء المجلس فيما يزيد على نصاب هيئة المكتب ورئيس النقابة والأمين .




الباب الثالث
خاص بالاعتماد وممارسة المهنة

المادة 53 : يشترط لمنح الاعتماد أن يكون طالب الاعتماد مقيدا بالنقابة , أو اجتاز الاختبارات التي يقرها مجلس النقابة او الجمعية العمومية.
المادة 54 : الاعتماد لفترة محددة يحددها مجلس النقابة ويمكن تحديد فترة لاعضاء النقابة وأخرى لغير الاعضاء وتوضح الفترة ونهايتها في شهادة الاعتماد.
المادة 55 :   يقدم طلب الاعتماد إلي النقابة المختصة مرفقاً به المستندات الدالة علي استيفاء الشروط المنصوص عليها  في المادة السابقة وكذلك الرسوم التي يقررها مجلس النقابة .
المادة 56 :   تقوم النقابة بفتح سجلات قيد لديها لمن منحوا الاعتماد ، كما تعد لديها ملفات تتضمن صور طبق الاصل  من المستندات التي تقدم بها طالب الاعتماد إلى النقابة المختصة بعد الاطلاع على الاصول.
المادة 57 : لطالب الاعتماد الاعتراض على قرار رفض منح الاعتماد بطلب يقدم إلى مجلس النقابة خلال ستون يوما من تاريخ رفض منح الاعتماد ، كما يجوز لمن له مصلحة في الاعتراض على منح الاعتماد لشخص آخر الاعتراض على منح الاعتماد خلال ستون يوما من تاريخ منح الاعتماد ، وذلك بطلب يقدم إلى مجلس النقابة متضمنا أسباب الاعتراض ، ويرفع الاعتراض إلى مجلس النقابة الذي يصدر قراراً بقبول الاعتراض أو رفضه خلال ستون  يوما من تاريخ رفع الاعتراض إليه ويجوز لكل صاحب مصلحة الطعن علي قرار المجلس  طبقاً لأحكام القانون .




الباب الرابع
النظام المالي والإداري للنقابة

المادة 58 :   يضع مجلس النقابة اللائحة الداخلية للعمل المالي والإداري داخل النقابة من خلال أمانة عامة تتولي إدارة الشئون المالية والإدارية تخضع مباشرة لإشراف الأمين العام للنقابة والإشراف الأعلى للنقيب، ويجوز لمجلس النقابة تعيين مديرا إداريا للنقابة من بين أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام ويحاسب المدير الإداري للنقابة تأديبياً أمام مجلس النقابة بناءاً علي طلب من الأمين العام
المادة 59   : يضع مجلس النقابة العامة لائحة لشئون العاملين بها بناءً علي اقتراح من أمين عام النقابة.
المادة  60 :    تعتبر أموال النقابة أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصص أموال النقابة للصرف علي نشاطها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك .
ويجوز لمجلس النقابة أن يستثمر فائض إيرادات النقابة لضمان مورد ثابت لأنشطتها .
المادة 61 :  تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة 62 : تعين الجمعية العمومية مراقباً مالياً للحسابات من المقيدين بجداول المحاسبين وتحدد مرتبه ويختص لمراجعة حسابات النقابة واقتراح النظام المالي بما يكفل حسن سير العمل ، ويقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهدة والمخازن ويعد تقريراً لذلك يرفعه إلي مجلس النقابة لرفعه إلي الجمعية العمومية.
المادة 63:  يكون للنقابة نظام مالي يوضح طريقة إمساك حساباتها وطريقة إعداد ميزانيتها وإعداد الحساب الختامي السنوي محدداً اللائحة الداخلية للعمل بالمجلس التي يضعها مجلس النقابة.
مادة 64- مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المقررة في النظام الداخلي .
مادة 65- تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له كما يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب .
ويحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة .
المادة 66:  تودع أموال النقابة في حساب بأحد المصارف يحدده مجلس النقابة ويكون الصرف من الحسابات وفق ما تقضي به قواعد النظام المالي وبتوقيع من النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق.
المادة 67 :   تتكون موارد النقابة العامة من:
1- رسوم القيد بجداول القيد بالنقابة .
2- الاشتراكات السنوية وغرامات  التأخير .
3- عائد استثمار أموال النقابة .
4- رسوم ترخيص ممارسة المهنة للشركات ورسوم بيع المنتجات.
5- موارد أخري يوافق عليها مجلس النقابة .
المادة 68 : - يحدد رسم القيد بجداول النقابة بمبلغ 200 جنيهاً و الاشتراك السنوي لعضو النقابة بمبلغ 100 جنيهاً .
 ويجوز رفع رسم القيد أو الاشتراك السنوي بقرار من الجمعية العمومية بناء علي اقتراح من مجلس النقابة العامة .
المادة 69 :   يلتزم العضو بسداد قيمة الاشتراك السنوي في موعد غايته أخر مارس من كل عام وتفرض غرامة قدرها 20 % من قيمة الاشتراك  السنوي علي العضو الذي يتأخر عن سداد الاشتراك في موعده. ولا يقبل من العضو المتأخر في السداد أي طلب ولا تقدم له أي خدمة ولا تعطي له أي شهادة إلا بعد سداد جميع الاشتراكات المتأخرة عليه .



المادة 70 :     يحق لمجلس النقابة العامة وقف الاعتماد الصادر للعضو بممارسة المهنة في حالة تأخره عن سداد قيمة الاشتراكات السنوية المستحقة عليه للنقابة مدة خمس سنوات متتالية وذلك بعد مطالبة العضو بسداد الاشتراكات المتأخرة عليه. ويعاد الترخيص له في حالة سداده الاشتراكات المتأخرة مع إلزامه بسداد غرامة يحددها مجلس النقابة العامة .



الباب الخامس
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

المادة 71 : ينشأ بالنقابة صندوق للإعانات والمعاشات تكون له الشخصية المعنوية المستقلة ، وتتكون موارده من:
1-   رسوم القيد بالنقابة .
2-   الاشتراكات السنوية للأعضاء .
3-   رسوم استخراج الشهادات التي يطلبها الأعضاء ويحدد مجلس النقابة  العامة قيمة هذه الرسوم .
4-   نصف الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق .
5-   الرسوم علي طلبات تقدير الأتعاب الاستثمارية في مجال البرمجيات . 
6-   كل عائد استثمار لأموال الصندوق أو موارده الأخرى .
المادة 72 :   يتم إدارة الصندوق تحت إشراف مجلس النقابة العامة بواسطة لجنة الصندوق الصادر بها قرار من المجلس تشكل من النقيب أو لوكيل وأمين عام النقابة وأمين الصندوق وأثنين من أعضاء  الجمعية العمومية من ذوي الخبرة يختارهم المجلس لمدة ثلاث سنوات .
المادة 73 :  تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله وتوظيفها بما يعود بالفائدة علي أعضاء النقابة. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التي تتبع في هذا الشأن .
المادة 74 : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويتم الصرف منه بناء علي قرار من لجنة الصندوق علي أن يوقع علي أوامر الصرف النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق .
المادة 75 :  تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة 76 :  تقدم لجنة الصندوق تقريراً إلى مجلس النقابة العامة في آخر نوفمبر من كل عام تتضمن الحساب الختامي لأعمال الصندوق . والميزانية التقديرية للسنة المقبلة في أول اجتماع لها .
المادة 77 : يكون لعضو النقابة الحق في صرف معاش شهري من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية وفق النظام الذي تقره الجمعية العمومية . ويشترط لصرف المعاش الآتي :
1-    أن يكوم مقيداً بجداول النقابة ومسدداً للاشتراكات المستحقة عليه  لمدة لا تقل عن عشرون عاما ما لم يكن قد تم إعفاؤه منها .
2-    أن يكون قد بلغ سن المعاش ويعتبر في حكم بلوغ هذه السنة حالة الوفاة أو العجز الكلي عن العمل .
3- ويجوز في حالات العجز الكلي أو الوفاة إنقاص هذه المدة بقرار يصدر من مجلس النقابة العامة وفي هذه الحالة يتم تخفيض المعاش بمقدار المدة التي تم إنقاصها .
المادة 78 :   يصرف المعاش اعتباراً من الشهر التالي لاستحقاقه بناء علي طلب المستحق وعلي لجنة الصندوق ترتيب معاش للطالب علي الفور حتى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار هذا المعاش ونسبه في كل من حالات الاستحقاق .
المادة 79 :  يجوز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة عاجلة لعضو النقابة في حالات الضرورة القصوى و يصدر قرار من مجلس النقابة بتحديد هذه الحالات والمبالغ المستحقة لها .
المادة 80 : يختص مجلس النقابة بالفصل في التظلمات من قرارات لجنة الصندوق ، ويكون قراره في ذلك نهائيا .
المادة 81 :    يضع مجلس النقابة لائحة داخلية بالقواعد والإجراءات الخاصة بعلاج عضو النقابة وعلاج أسرته متضمنة نسبة مساهمة النقابة في العلاج وأحوال العلاج وكيفية الاشتراك في مشروع العلاج .



الباب الخامس
واجبات أعضاء النقابة
المادة 82 - يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية :

(
اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر المهنة وكرامتها وان احترم قوانينها وتقاليدها ) .
المادة 83 - لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة .
المادة 84- (1) يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره :

*
مئة  جنيه لمن له خبرة   خمس  سنوات فأقل .

*
مئتين  جنيه  لمن مضى له خبرة   أكثر من خمس سنوات  حتى عشر سنوات  

*
ثلاث مئة  جنيها لمن مضى له خبرة   أكثر من عشر سنوات حتى عشرين سنة .

*
أربعمئة  جنيها لمن له خبرة    أكثر من عشرون سنة .
ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد .
ويجوز للعضو أو يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية .
وتلتزم جهة العمل  المعتمدة من النقابة  والتي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريده بدون اى مقابل .
ولا يتمتع من يختلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – ألا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة .
وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال اجل لا يتجاوب أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز أعادة قيد ألا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك اضافى مقداره ستون جنيها عن كل سنة الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسرى على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك (1)
المادة 85- يجوزلمجس النقابة إعفاء العضو من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك.
 
ويعفى الاعضاء المؤسسون للنقابة من نصف الاشتراك السنوي ولا يتم تطبيق هذا الاعفاء الا بعد مرور خمسة أعوام على انشاء النقابة.


ويعتبر من أعفى من الوفاء بجزء من الاشتراك او كله   في حكم من سداد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة .
المادة 86 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الأذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الأذن بكتاب موصى عليه بعلم لوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات .
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك في حق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم. المادة 87 - يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسة لمهنته أو محل أقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لأقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .





الباب السادس
تأديب أعضاء النقابة

المادة 88 :   لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بها سبب عمل بين أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلي مجلس النقابة طبقاً لأحكام المادة 86  من هذا القانون الذي يجب عليه خلال شهر من إبلاغه اتخاذ إجراءات التوفيق بين العضوين من خلال لجنة تشكيل لذلك يرأسها النقيب فإذا لم تتمكن اللجنة من التوفيق خلال هذه المدة جاز للعضو اللجوء إلي القضاء .
ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب ليقرر ما يراه مناسباً .
وفي حالة مخالفة العضو لاحكام هذا القانون يحيله مجلس النقابة العامة او النقابة الفرعية على مجلس التأديب.
المادة 89:   مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية يؤاخذ عضو النقابة تأديباً إذا خالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامة المهنة أو يأتي عملاً منافياً لآدابها أو يلحق ضرراً مادياً أو أدبيا بالنقابة بالمخالفة لأحكام  اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة .
المادة 90 :  الشركات الحاصلة علي ترخيص بمزاولة المهنة تخضع لأحكام المادة 79 من هذا القانون .
المادة 91 :  تكون إحالة العضو أو الشركة إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية بعد أن يتم التحقيق معه بمعرفة من يكلفه مجلس النقابة بذلك ، ولمجلس النقابة حفظ التحقيق أو تقرير إحالة العضو إلى مجلس التأديب أو توقيع عقوبة التنبيه أو الإنذار على العضو  .          



المادة 92:  يشكل مجلس التأديب  بالنقابة علي النحو التالي :
1-  وكيل مجلس النقابة .                                            رئيسا
2- عضو بمجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد             عضوا
3- ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يختارهم المجلس                    أعضاء
 و لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه .
المادة 93 :   العقوبات التي يجوز توقيعها علي عضو النقابة هي :
1-  التنبيه .
2- الإنذار .
3- الغاء الاعتماد  مدة لا تزيد عن سنة .
4- إلغاء الاعتماد كليا والشطب من جداول النقابة دون المساس بالمعاش المستحق .
المادة 94 :  يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبياً بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضحاً فيه ميعاد ومكان جلسة المحاكمة والتهمة المنسوبة إليه وذلك قبل الجلسة بخمس عشرة يوما على الأقل. ويجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يستعين بمحام للدفاع عنه أمام المجلس .
المادة 95 : يجوز لمجلس التأديب أن يكلف بالحضور الشهود الذين يري المجلس فائدة من سماع شهادتهم. وللمجلس اتخاذ الإجراءات الجنائية الخاصة بسماع الشهود.
المادة 96 :  يجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة ، كما يجب أن تودع أسباب القرار كاملة عند النطق بالقرار ، وتعلن القرارات لذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
المادة  97 :  للعضو المحكوم عليه ، وللنقيب الحق في الطعن علي قرار مجلس التأديب أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ  إعلان المحكم.



المادة  98 : كل عضو صدر ضده قرار تأديبي من مجلس التأديب بعقوبة الإنذار المتبع من مزاولة المهنة يحرم من حضور الجمعية العمومية بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية التي تعقد خلال السنة التالية لتوقيع العقوبة وتسقط عنه عضوية مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية إذا كان عضواً فيها .
المادة 99 :  يترتب علي توقيع عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة مدة معينة بقرار نهائي ، وقف الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة ، ورفع اسمه من جدول القيد بالنقابة ، ويجوز له طلب إعادة الرخصة و القيد بجداول النقابة بعد انتهاء هذه المدة بإجراءات جديدة ورسوم جديدة .
المادة  100 :  يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبي نهائي بإلغاء ترخيصه أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي خمس سنوات كاملة علي الأقل إعادة قيد اسمه بالجدول من جديد ، وإذا رفض طلبه جاز له تجديد الطلب بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بالرفض .